شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص503

دار الكتب العلمية

وكذا الظهر بالصبح والمغرب وهو كالمسبوق.

ولا تضر متابعة الإمام في القنوت والجلوس الأخير في المغرب، وله فراقه إذا اشتغل بهما.

ويجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر، فإذا قام للثالثة فإن شاء فارقه وسلم، وإن شاء انتظره ليسلم معه. قلت: انتظاره أفضل، والله أعلم.

الصفحة السابقة الصفحة التالية