منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص504
دار الكتب العلمية
وإن أمكنه القنوت في الثانية قنت وإلا تركه، وله فراقه ليقنت
فإن اختلف فعلهما كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم تصح على الصحيح.
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص504
دار الكتب العلمية
وإن أمكنه القنوت في الثانية قنت وإلا تركه، وله فراقه ليقنت
فإن اختلف فعلهما كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم تصح على الصحيح.