شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص512

دار الكتب العلمية

ولو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته جاز في الأظهر، وإن كان في ركعة أخرى ثم يتبعه قائما كان أو قاعدا، فإن فرغ الإمام أولا فهو كمسبوق أو هو، فإن شاء فارقه وإن شاء انتظره ليسلم معه.

وما أدركه المسبوق فأول صلاته

الصفحة السابقة الصفحة التالية