منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص513
دار الكتب العلمية
فيعيد في الباقي القنوت.
ولو أدرك ركعة من المغرب تشهد في ثانيته.
وإن أدركه راكعا أدرك الركعة. قلت: بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع، والله أعلم.
ولو شك في إدراك حد الإجزاء لم تحسب ركعته في الأظهر.