شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص513

دار الكتب العلمية

فيعيد في الباقي القنوت.

ولو أدرك ركعة من المغرب تشهد في ثانيته.

وإن أدركه راكعا أدرك الركعة. قلت: بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع، والله أعلم.

ولو شك في إدراك حد الإجزاء لم تحسب ركعته في الأظهر.

الصفحة السابقة الصفحة التالية