منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص514
دار الكتب العلمية
ويكبر للإحرام ثم للركوع، فإن نواهما بتكبيرة لم تنعقد، وقيل تنعقد نفلا، وإن لم ينو بها شيئا لم تنعقد على الصحيح
ولو أدركه في اعتداله فما بعده انتقل معه مكبرا والأصح أنه يوافقه في التشهد والتسبيحات.
وأن من أدركه في سجدة لم يكبر للانتقال إليها