منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص530
دار الكتب العلمية
وكذا القصير في قول، فإن كان سائرا وقت الأولى فتأخيرها أفضل وإلا فعكسه.
وشروط التقديم ثلاثة: البداءة بالأولى، فلو صلاهما فبان فسادها فسدت الثانية. ونية الجمع، ومحلها أول الأولى، وتجوز في أثنائها في الأظهر.