منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص531
دار الكتب العلمية
الموالاة بأن لا يطول بينهما فصل، فإن طال ولو بعذر وجب تأخير الثانية إلى وقتها ولا يضر فصل يسير. ويعرف طوله بالعرف.
وللمتيمم الجمع على الصحيح، ولا يضر تخلل طلب خفيف
ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى بطلتا ويعيدهما جامعا،