منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص13
دار الكتب العلمية
وأولى الرجال به أولاهم بالصلاة، وبها قراباتها، ويقدمن على زوج في الأصح، وأولاهن ذات محرمية، ثم الأجنبية، ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم. قلت: إلا ابن العم ونحوه فكالأجنبي، والله أعلم، ويقدم عليهم الزوج في الأصح،