شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص13

دار الكتب العلمية

وأولى الرجال به أولاهم بالصلاة، وبها قراباتها، ويقدمن على زوج في الأصح، وأولاهن ذات محرمية، ثم الأجنبية، ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم. قلت: إلا ابن العم ونحوه فكالأجنبي، والله أعلم، ويقدم عليهم الزوج في الأصح،

الصفحة السابقة الصفحة التالية