منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص14
دار الكتب العلمية
ولا يقرب المحرم طيبا، ولا يؤخذ شعره وظفره، وتطيب المعتدة في الأصح، والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه. قلت: الأظهر كراهته، والله أعلم.
فصل يكفن بما له لبسه حيا،