شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص14

دار الكتب العلمية

ولا يقرب المحرم طيبا، ولا يؤخذ شعره وظفره، وتطيب المعتدة في الأصح، والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه. قلت: الأظهر كراهته، والله أعلم.

فصل يكفن بما له لبسه حيا،

الصفحة السابقة الصفحة التالية