منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص70
دار الكتب العلمية
ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية بدل جذعة على أحسن الوجهين قلت: الأصح عند الجمهور الجواز، والله أعلم، ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم، وتجزئ شاتان وعشرون لجبرانين.
ولا البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع ابن سنة، ثم في كل ثلاثين تبيع، وكل أربعين مسنة، لها سنتان،