منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص71
دار الكتب العلمية
ولا الغنم حتى تبلغ أربعين فشاة جذعة ضأن أو ثنية معز، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، ومائتين وواحدة ثلاث، وأربعمائة أربع، ثم في كل مائة شاة.
فصل إن اتحد نوع الماشية أخذ الفرض منه فلو أخذ عن ضأن معزا أو عكسه جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة.