منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص72
دار الكتب العلمية
وإن اختلف كضأن ومعز ففي قول يؤخذ من الأكثر فإن استويا فالأغبط، والأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة، فإذا كان ثلاثون عنزا وعشر نعجات أخذ عنزا أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة.
ولا تؤخذ مريضة، ولا معيبة إلا من مثلها.
ولا ذكر إلا إذا وجب، وكذا لو تمخضت ذكورا في الأصح.