منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص79
دار الكتب العلمية
وكونها سائمة، فإن علفت معظم الحول فلا زكاة، وإلا فالأصح إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت وإلا فلا.
ولو سامت بنفسها أو اعتلفت السائمة، أو كانت عوامل في حرث ونضح ونحوه فلا زكاة في الأصح.