منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص80
دار الكتب العلمية
وإذا وردت ماء أخذت زكاتها عنده.
وإلا فعند بيوت أهلها.
ويصدق المالك في عددها إن كان ثقة، وإلا فتعد عند مضيق.
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص80
دار الكتب العلمية
وإذا وردت ماء أخذت زكاتها عنده.
وإلا فعند بيوت أهلها.
ويصدق المالك في عددها إن كان ثقة، وإلا فتعد عند مضيق.