منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص109
دار الكتب العلمية
فإن بلغ بهما قوم بالأنفع للفقراء، وقيل يتخير المالك.
وإن ملك بنقد وعرض قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب.
وتجب فطرة عبد التجارة مع زكاتها ولو كان العرض سائمة، فإن كمل نصاب إحدى الزكاتين فقط وجبت أو نصابهما فزكاة العين في الجديد
فعلى هذا لو سبق حول التجارة، بأن اشترى بمالها بعد ستة أشهر نصاب سائمة