شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص110

دار الكتب العلمية

فالأصح وجوب زكاة التجارة لتمام حولها ثم يفتتح حولا لزكاة العين أبدا.

وإذا قلنا: عامل القراض لا يملك الربح بالظهور فعلى المالك زكاة الجميع، فإن أخرجها من مال القراض حسبت من الربح في الأصح، وإن قلنا يملك بالشهور لزم المالك زكاة رأس المال، وحصته من الربح، والمذهب: أنه يلزم العامل زكاة حصته.

باب زكاة الفطر

باب زكاة الفطر

الصفحة السابقة الصفحة التالية