منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص111
دار الكتب العلمية
تجب بأول ليلة العيد في الأظهر، فتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد.
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص111
دار الكتب العلمية
تجب بأول ليلة العيد في الأظهر، فتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد.