شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص115

دار الكتب العلمية

كان عبدا فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها، وكذا سيد الأمة. قلت: الأصح المنصوص لا يلزم الحرة، والله أعلم.

ولو انقطع خبر العبد فالمذهب وجوب إخراج فطرته في الحال، وقيل إذا عاد، وفي قول لا شيء

الصفحة السابقة الصفحة التالية