منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص115
دار الكتب العلمية
كان عبدا فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها، وكذا سيد الأمة. قلت: الأصح المنصوص لا يلزم الحرة، والله أعلم.
ولو انقطع خبر العبد فالمذهب وجوب إخراج فطرته في الحال، وقيل إذا عاد، وفي قول لا شيء