شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص116

دار الكتب العلمية

والأصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه

وأنه لو وجد بعض الصيعان قدم نفسه، ثم زوجته، ثم ولده الصغير، ثم الأب، ثم الأم، ثم الكبير.

وهي صاع، وهو ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث، قلت: الأصح ستمائة وخمسة

الصفحة السابقة الصفحة التالية