منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص124
دار الكتب العلمية
والضال والمجحود في الأظهر، ولا يجب دفعها حتى يعود.
والمشترى قبل قبضه، وقيل فيه القولان.
وتجب في الحال عن الغائب إن قدر عليه وإلا فكمغصوب.
والدين إن كان ماشية أو غير لازم كمال كتابة فلا زكاة، أو عرضا أو نقدا فكذا في