منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص125
دار الكتب العلمية
القديم وفي الجديد إن كان حالا وتعذر أخذه لإعسار وغيره فكمغصوب، وإن تيسر وجبت تزكيته في الحال، أو مؤجلا فالمذهب أنه كمغصوب، وقيل يجب دفعها قبل قبضه، ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال، والثالث: يمنع في المال الباطن، وهو النقد والعرض