منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص135
دار الكتب العلمية
استرد إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع، والأصح أنه إن قال: هذه زكاتي المعجلة فقط استرد، وأنه إن لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض لم يسترد، وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد صدق القابض بيمينه،