منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص136
دار الكتب العلمية
ومتى ثبت والمعجل تالف وجب ضمانه والأصح اعتبار قيمته يوم القبض وأنه لو وجده ناقصا فلا أرش وأنه لا يسترد زيادة منفصلة
وتأخير الزكاة بعد التمكن يوجب الضمان، وإن تلف المال، ولو تلف قبل التمكن فلا، ولو تلف بعضه فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي.