منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص137
دار الكتب العلمية
وإن أتلفه بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة، وهي تتعلق بالمال تعلق شركة.
وفي قول تعلق الرهن، وفي قول بالذمة. فلو باعه قبل إخراجها، فالأظهر بطلانه في قدرها، وصحته في الباقي.
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص137
دار الكتب العلمية
وإن أتلفه بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة، وهي تتعلق بالمال تعلق شركة.
وفي قول تعلق الرهن، وفي قول بالذمة. فلو باعه قبل إخراجها، فالأظهر بطلانه في قدرها، وصحته في الباقي.