منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص169
دار الكتب العلمية
ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق.
ويباح تركه للمريض إذا وجد به ضررا شديدا.
وللمسافر سفرا طويلا مباحا.
ولو أصبح صائما فمرض أفطر، وإن سافر فلا، ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أرادا الفطر جاز،