شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص170

دار الكتب العلمية

فلو أقام وشفي حرم الفطر على الصحيح، وإذا أفطر المسافر والمريض قضيا كذا الحائض.

والمفطر بلا عذر، وتارك النية.

ويجب قضاء ما فات بالإغماء

والردة دون الكفر الأصلي والصبا والجنون، وإذا بلغ بالنهار صائما وجب إتمامه بلا قضاء، ولو بلغ فيه مفطرا أو أفاق أو أسلم فلا قضاء في الأصح، ولا يلزمهم إمساك بقية النهار في

الصفحة السابقة الصفحة التالية