منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص172
دار الكتب العلمية
فصل من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء فلا تدارك له ولا إثم.
وإن مات بعد التمكن لم يصم عنه وليه في الجديد بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام، وكذا النذر والكفارة. قلت: القديم هنا أظهر والولي كل قريب على المختار.