منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص171
دار الكتب العلمية
الأصح، ويلزم من تعدى بالفطر أو نسي النية، لا مسافرا أو مريضا زال عذرهما بعد الفطر، ولو زال قبل أن يأكلا ولم ينويا ليلا فكذا في المذهب، والأظهر أنه يلزم من أكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان، وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان بخلاف النذر والقضاء.