شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص226

دار الكتب العلمية

ويجوز من آخره، ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات فإن حاذى ميقاتا أحرم من محاذاته أو ميقاتين فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعدهما، وإن لم يحاذ أحرم على مرحلتين من مكة، ومن مسكنه، بين مكة والميقات فميقاته مسكنه.

الصفحة السابقة الصفحة التالية