منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص227
دار الكتب العلمية
ومن بلغ ميقاتا من المواقيت المنصوص عليها أو موضعا جعلناه ميقاتا وإن لم يكن ميقاتا أصليا غير مريد نسكا ثم أراده ومن بلغ ميقاتا غير مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه، وإن بلغه مريدا لم تجز مجاوزته بغير إحرام، فإن فعل لزمه العود ليحرم منه إلا إذا ضاق الوقت، أو كان الطريق مخوفا،