شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص229

دار الكتب العلمية

وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج، ومن بالحرم، يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة، فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأته في الأظهر، وعليه دم.

فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه سقط الدم على المذهب.

وأفضل بقاع الحل الجعرانة، ثم التنعيم ثم الحديبية.

الصفحة السابقة الصفحة التالية