شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص228

دار الكتب العلمية

فإن لم يعد لزمه دم.

وإن أحرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم، وإلا فلا، والأفضل أن يحرم من دويرة أهله، وفي قول من الميقات. قلت: الميقات أظهر، وهو الموافق للأحاديث الصحيحة، والله أعلم.

الصفحة السابقة الصفحة التالية