منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص262
دار الكتب العلمية
وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا، وواجب الوقوف حضوره بجزء من أرض عرفات، وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه يشترط كونه أهلا للقيادة لا مغمى عليه، ولا بأس بالنوم، ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة،