شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص263

دار الكتب العلمية

والصحيح بقاؤه إلى الفجر يوم النحر، ولو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق دما استحبابا، وفي قول يجب، وإن عاد فكان بها عند الغروب فلا دم، وكذا إن عاد ليلا في الأصح، ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا أجزأهم، إلا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح.

الصفحة السابقة الصفحة التالية