منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص272
دار الكتب العلمية
ولا يختص الذبح بزمن قلت: الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام على الصواب، والله أعلم، والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها، وإذا قلنا: الحلق نسك فبفعل اثنين: من الرمي