منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص273
دار الكتب العلمية
والحلق والطواف حصل التحلل الأول، وحل به اللبس والحلق والقلم، وكذا الصيد وعقد النكاح في الأظهر. قلت: الأظهر لا يحل عقد النكاح، والله أعلم، وإذا فعل الثالث حصل التحلل الثاني، وحل به، باقي المحرمات