منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص309
دار الكتب العلمية
ويتخير في الصيد المثلي بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم وبين أن يقوم المثل دراهم ويشتري به طعاما لهم، أو يصوم عن كل مد يوما.
وغير المثلي يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم، ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة،