منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص310
دار الكتب العلمية
والتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين، وصوم ثلاثة أيام، والأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات دم ترتيب، فإذا عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد يوما، ودم الفوات كدم التمتع، ويذبحه في حجة القضاء في الأصح.
والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان،