منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص380
دار الكتب العلمية
والمضامين وهي ما في أصلاب الفحول.
والملامسة بأن يلمس ثوبا مطويا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه.
والمنابذة بأن يجعلا النبذ بيعا.
وبيع الحصاة بأن يقول له بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو يجعلا الرمي بيعا، أو بعتك ولك الخيار إلى رميها.