منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص381
دار الكتب العلمية
وعن بيعتين في بيعة بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة أو بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا، وعن بيع وشرط كبيع بشرط بيع أو قرض.
ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع أو ثوبا ويخيطه فالأصح بطلانه،