شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص387

دار الكتب العلمية

وله الخيار إن أخلف، وفي قول يبطل العقد في الدابة.

ولو قال: بعتكها وحملها بطل في الأصح.

ولا يصح بيع الحمل وحده، ولا الحامل دونه ولا الحامل بحر.

الصفحة السابقة الصفحة التالية