منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص387
دار الكتب العلمية
وله الخيار إن أخلف، وفي قول يبطل العقد في الدابة.
ولو قال: بعتكها وحملها بطل في الأصح.
ولا يصح بيع الحمل وحده، ولا الحامل دونه ولا الحامل بحر.
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص387
دار الكتب العلمية
وله الخيار إن أخلف، وفي قول يبطل العقد في الدابة.
ولو قال: بعتكها وحملها بطل في الأصح.
ولا يصح بيع الحمل وحده، ولا الحامل دونه ولا الحامل بحر.