شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص388

دار الكتب العلمية

ولو باع حاملا مطلقا دخل الحمل في البيع.

فصل ومن المنهي عنه ما لا يبطل لرجوعه: إلى معنى يقترن به كبيع حاضر لباد بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه

الصفحة السابقة الصفحة التالية