منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص388
دار الكتب العلمية
ولو باع حاملا مطلقا دخل الحمل في البيع.
فصل ومن المنهي عنه ما لا يبطل لرجوعه: إلى معنى يقترن به كبيع حاضر لباد بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص388
دار الكتب العلمية
ولو باع حاملا مطلقا دخل الحمل في البيع.
فصل ومن المنهي عنه ما لا يبطل لرجوعه: إلى معنى يقترن به كبيع حاضر لباد بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه