منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص441
دار الكتب العلمية
وإلا فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرد أو يغرم البائع أرش القديم، ولا يرد فإن اتفقا على أحدهما فذاك وإلا فالأصح إجابة من طلب الإمساك.
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص441
دار الكتب العلمية
وإلا فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرد أو يغرم البائع أرش القديم، ولا يرد فإن اتفقا على أحدهما فذاك وإلا فالأصح إجابة من طلب الإمساك.