شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص442

دار الكتب العلمية

ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث ليختار، فإن أخر إعلامه بلا عذر فلا رد ولا أرش.

ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض

الصفحة السابقة الصفحة التالية