منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص442
دار الكتب العلمية
ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث ليختار، فإن أخر إعلامه بلا عذر فلا رد ولا أرش.
ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص442
دار الكتب العلمية
ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث ليختار، فإن أخر إعلامه بلا عذر فلا رد ولا أرش.
ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض