شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص460

دار الكتب العلمية

والأظهر أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ، بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي أو يفسخ فيغرم البائع الأجنبي.

ولو تعيب قبل القبض فرضيه أخذه بكل الثمن، ولو عيبه المشتري فلا خيار أو الأجنبي فالخيار، فإن أجاز غرم الأجنبي الأرش،

الصفحة السابقة الصفحة التالية