منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص461
دار الكتب العلمية
ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار لا التغريم.
ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه، والأصح أن بيعه للبائع كغيره،
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص461
دار الكتب العلمية
ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار لا التغريم.
ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه، والأصح أن بيعه للبائع كغيره،