المدونة — ج 1
سحنون • الفقه • ج1 ص113
دار الكتب العلمية
[كتاب الوضوء]
[ما جاء في الوضوء]
ما جاء في الوضوء
قال سحنون: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت الوضوء أكان مالك يوقت فيه واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟
قال: لا إلا ما أسبغ، ولم يكن مالك يوقت، وقد اختلفت الآثار في التوقيت.
قال ابن القاسم: لم يكن مالك يوقت في الوضوء مرة ولا مرتين ولا ثلاثا. وقال: إنما قال الله تبارك وتعالى. {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6] فلم يوقت تبارك وتعالى واحدة من ثلاث.
قال ابن القاسم: ما رأيت عند مالك في الغسل والوضوء توقيتا لا واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثا، ولكنه كان يقول: يتوضأ أو يغتسل ويسبغهما جميعا.
قال ابن وهب عن مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد بن عاصم، وكان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو جد عمرو بن يحيى: «هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ قال عبد الله: نعم، قال: فدعا عبد الله بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل وأدبر بهما، بدأ من مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع بهما إلى المكان الذي منه بدأ، ثم غسل رجليه» ، قال مالك: وعبد العزيز بن أبي سلمة أحسن ما سمعنا في ذلك وأعمه عندنا في مسح الرأس هذا.
قال سحنون: وذكر ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان بن عفان أخبره «أن عثمان بن عفان دعا يوما
#
الفهرس
- [كتاب الوضوء]
- ما جاء في الوضوء
- [في الوضوء بماء الخبز والنبيذ والإدام]
- [في الوضوء بسؤر الدواب والدجاج والكلاب]
- [استقبال القبلة للغائط والبول]
- [الاستنجاء من الريح والغائط]
- [الوضوء من مس الذكر]
- [الوضوء من النوم]
- [سلس البول والمذي والدود والدم يخرج من الدبر]
- [وضوء المجنون والسكران والمغمى عليه إذا أفاقوا]
- [الملامسة والقبلة]
- [الذي يشك في الوضوء والحدث]
- [الوضوء بسؤر الحائض والجنب والنصراني]
- [ما جاء في تنكيس الوضوء]
- [من نسي المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين ومن فرق وضوءه أو غسله]
- [مسح الرأس]
- [من عجزه الوضوء أو نسي بعض وضوئه أو غسله]
- [في مسح الوضوء بالمنديل]
- [جامع الوضوء وتحريك اللحية]
- [القيء والحجامة والقلس والوضوء منها]
- [الصلاة والوضوء والوطء على أرواث الدواب]
- [الدم وغيره يكون في الثوب يصلي به الرجل]
- [المسح على الجبائر والظفر المكسي]
- [وضوء الأقطع]
- [غسل بول الجارية والغلام]
- [الذي يبول قائما]
- [الوضوء من ماء البئر تقع فيه الدابة والبرك]
- [عرق الحائض والجنب والدواب]
- [الجنب ينغمس في النهر انغماسا ولا يتدلك]
- [اغتسال الجنب في الماء الدائم]
- [الغسل من الجنابة والمرأة توطأ ثم تحيض بعد ذلك والماء ينتضح في الإناء]
- [مجاوزة الختان الختان]
- [وضوء الجنب]
- [الذي يجد الجنابة في لحافه]
- [المسافر يريد أن يطأ أهله وليس معه ماء]
- [الجنب يغتسل ولا ينوي الجنابة]
- [مرور الجنب في المسجد]
- [اغتسال النصرانية من الجنابة والحيضة]
- [الرجل يصلي ولا يذكر جنابته]
- [الثوب يصلي فيه وفيه النجاسة]
- [الصلاة بالحقن]
- [الصلاة بوضوء واحد]
- [الصلاة بثياب أهل الذمة]
- [غسل النصراني إذا أسلم]
- [من صلى في موضع نجس أو تيمم]
- [ما جاء في الرعاف]
- [هيئة المسح على الخفين]
- [ما جاء في التيمم]
- [التيمم على اللبد في الثلج والطين الخضخاض]
- [امرأة طهرت في وقت صلاة فتيممت فأراد زوجها أن يطأها]
- [الحائض والمستحاضة]
- [ما جاء في النفساء]
- [ما جاء في المرأة الحامل تلد ولدا ويبقى في بطنها آخر]
- [الحامل ترى الدم على حملها]
- [كتاب الصلاة الأول]
- ما جاء في وقت الصلاة
- [ما جاء في الأذان والإقامة]
- [الإحرام للصلاة]
- [من دخل مع الإمام في الصلاة فنسي تكبيرة الافتتاح]
- [ترك القراءة في الصلاة]
- [رفع اليدين في الركوع والإحرام]
- [الدب في الركوع]
- [الركوع والسجود]
- [الذي ينعس خلف الإمام وما يكره من الدعاء في الركوع]
- [جلوس الصلاة]
- [هيئة السجود]
- [الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد]
- [السجود على الثياب والبسط والمصليات والخمرة والثوب تكون فيه النجاسة]
- [صلاة المريض]
- [صلاة الجالس]
- [الصلاة على المحمل]
- [الإمام يصلي بالناس قاعدا]
- [الإمام يصلي بالناس على أرفع مما عليه أصحابه]
- [الصلاة أمام القبلة بصلاة الإمام]
- [الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام]
- [في الصلاة خلف هؤلاء الولاة]
- [الصلاة خلف أهل الصلاح وأهل البدع]
- [الصلاة خلف السكران والصبي والعبد والأعمى والإمام يصلي بغير رداء]
- [الصلاة بالإمامة بالرجل الواحد أو الاثنين]
- [إعادة الصلاة مع الإمام]
