شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 2

سحنون • الفقه • ج2 ص110

دار الكتب العلمية

يحيى بن سعيد يقول الوصي أولى من الولي ويشاور الولي في ذلك قال: فالوصي العدل مثل الوالد

ابن وهب عن أشهل بن حاتم عن شعبة عن سماك بن حرب أن شريحا أجاز إنكاح وصي والأولياء ينكرون وقال الليث بن سعد مثله الوصي أولى من الولي

قلت: أرأيت الصغار أينكحهم أحد من الأولياء؟ قال: قال مالك: أما الغلام فيزوجه الأب والوصي ولا يجوز أن يزوجه أحد إلا الأب أو الوصي ولا يجوز أن يزوجه أحد من الأولياء غير الوصي أو الأب ووصي الوصي أيضا قال مالك: إنكاحه الغلام الصغير جائز وأما الجارية فلا يجوز أن يزوجها إلا أبوها ولا يزوجها أحد من الأولياء ولا الأوصياء حتى تبلغ المحيض فإذا بلغت المحيض فزوجها الوصي برضاها جاز ذلك وكذلك إن زوجها وصي الوصي برضاها، فذلك جائز وهذا قول مالك وقال مالك: لا يجوز للقاضي ولا لأحد أن يزوج صغيرة لم تحض إلا الأب، فأما الغلام فللوصي أن يزوجه قبل أن يحتلم ابن وهب عن مخرمة عن أبيه قال: سمعت ابن قسيط واستفتي في غلام كان في حجر رجل فأنكحه ابنته أيجوز إنكاحه وليته؟

قال: نعم وهما يتوارثان ابن وهب وقال ذلك نافع مولى ابن عمر أنه جائز وهما يتوارثان ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أرى هذا جائزا وإن كره الغلام إذا احتلم

قلت: أرأيت الولي أو الوالد إذا استخلف من يزوج أيجوز هذا في قول مالك؟

قال: نعم.

قلت: أيجوز للأم أن تستخلف من يزوج ابنتها وقد حاضت ابنتها ولا أب للبنت؟ قال: قال مالك: لا يجوز إلا أن تكون وصية، فإن كانت وصية جاز لها أن تستخلف من يزوجها ولا يجوز لها هي أن تعقد نكاحها، قلت: وكذلك لو أوصى إلى امرأة أجنبية كانت بمنزلة الأم في إنكاح هذه الجارية في قول مالك؟

قال: نعم، قلت: ولا يجوز للأم وإن كانت وصية أن تستخلف من يزوج ابنتها قبل أن تبلغ الابنة المحيض في قول مالك؟

قال: نعم، لا يجوز ذلك في قول مالك

قلت: أرأيت لو أن امرأة زوجها الأولياء برضاها فزوجها هذا الأخ من رجل وزوجها هذا الأخ من رجل ولم يعلم أيهما أولى؟ قال: قال مالك: إن كانت وكلتهما فإن علم أيهما كان أولى فهو أحق بها، وإن دخل بها أحدهما فالذي دخل بها أحق بها وإن كان آخرهما نكاحا، وأما إذا لم يعلم أيهما أولى ولم يدخل بها واحد منهما فلم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن يفسخ نكاحهما جميعا ثم تبتدئ نكاح من أحبت منهما أو من غيرهما.

قلت: أرأيت إن قالت المرأة هذا هو الأولى ولم يعلم ذلك إلا بقولها؟ قال: لا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية