المدونة — ج 2
سحنون • الفقه • ج2 ص114
دار الكتب العلمية
النكاح، ثم أنكر الابن بعد ذلك وقال: لم آمره أن يزوجني ولا أرضى ما صنع، وإنما صمت لأني علمت أن ذلك لا يلزمني؟
قال: أرى أن يحلف، ويكون القول قوله وقد قال مالك في الرجل الذي يزوج ابنه الذي قد بلغ فينكر إذا بلغه، قال: يسقط عنه النكاح ولا يلزمه من الصداق شيء ولا يكون على الأب من الصداق شيء، فهذا عندي مثل هذا وإن كان حاضرا رأيته أو أجنبيا من الناس في هذا سواء إذا كان الابن قد ملك أمره في هذا.
قلت: أرأيت الصبي الصغير إذا أعتقه الرجل فزوجه وهو صغير أيجوز عليه ما عقد عليه مولاه من النكاح وهو صغير أم لا؟
قال: لا يجوز، ذلك رأيي قلت: وكذلك إن أعتق صبية فزوجها؟
قال: نعم، لا يجوز عند مالك أو الجارية التي لا شك فيها؛ لأن الوصي لا يزوجها إن كانت صغيرة حتى تبلغ، وأما الغلام فإن الوصي يزوجه وإن كان صغيرا قبل أن يبلغ فيجوز ذلك عليه عند مالك على وجه النظر له؛ لأنه يبيع له ويشتري له فيجوز ذلك له قلت: فالصغيرة قد يجوز بيع الوصي وشراؤه عليها، فلم يجيز مالك إنكاحه إياها؟
قال: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الأيم أحق بنفسها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها» فإذا كان لها المشورة لم يجز للوصي أن يقطع عنها المشورة التي جهلت لها في نفسها قال: وكذلك قال لي مالك
قلت: أرأيت الوصي أيجوز له أن ينكح إماء الصبيان وعبيدهم؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى إنكاحه إياهم جائزا على وجه النظر لليتامى وطلب الفضل لهم.
قلت: أرأيت الرجل هل يجوز له أن ينكح عبيد صبيانهم وإمائهم بعضهم من بعض أو من الأجنبيين في قول مالك؟
قال: قال مالك: يجوز أن ينكحهم أنفسهم وهم صغار ويكون ذلك جائزا فأرى إنكاحه جائزا على عبيدهم وإمائهم إذا كان ذلك يجوز في ساداتهم ففي عبيدهم وإمائهم يجوز إذا كان على ما وصفت لك من طلب الفضل لهم.
قلت: هل يكره الرجل عبده على النكاح؟ قال: قال مالك: نعم يكره الرجل عبده على النكاح ويجوز ذلك على العبد وكذلك الأمة
قلت: أرأيت لو أن رجلا أتى إلى امرأة فقال: إن فلانا أرسلني يخطبك، وأمرني أن أعقد نكاحه إن رضيت، فقالت قد رضيت ورضي وليها فأنكحه وضمن له الرسول الصداق ثم قدم فلان فقال ما أمرته؟ قال: قال مالك: لا يثبت النكاح ولا يكون على الرسول شيء من الضمان الذي ضمن، وقال غيره يضمن الرسول وهو علي بن زياد
قلت: أرأيت إن أمر رجل رجلا أن يزوجه فلانة بألف درهم، فذهب المأمور فزوجه بألفي درهم، فعلم بذلك قبل أن يبني بها؟ قال: قال
#
