المدونة — ج 2
سحنون • الفقه • ج2 ص115
دار الكتب العلمية
مالك: يقال للزوج رضيت بالألفين وإلا فلا نكاح بينكما إلا أن ترضى بألف فيثبت النكاح قلت: فتكون فرقتها تطليقة أم لا؟ قال: نعم، يكون طلاقا قلت: وهذا قول مالك؟
قال: نعم، هو قوله إلا ما سألت عنه من الطلاق فإنه رأيي وقال غيره لا يكون طلاقا قلت: فإن لم يعلم الزوج بما زاد المأمور من المهر ولم تعلم المرأة أن الزوج لم يأمره إلا بألف وقد دخل بها؟ قال: بلغني أن مالكا قال لها: الألف على الزوج ولا يلزم المأمور شيء لأنها صدقته، والنكاح ثابت فيما بينهما، وإنما جحدها الزوج تلك الألف الزائدة.
قلت: أرأيت إن قال الرسول: لا والله ما أمرني الزوج إلا بألف وأنا زدت الألف الأخرى قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ذلك لازما للمأمور والنكاح ثابت فيما بينهما إذا كان قد دخل بها قلت: لم جعلت الألف الزائدة على المأمور حين قال: لم يأمرني بهذه الزيادة الزوج؟
قال: لأنه أتلف بضعها بما لم يأمره به الزوج فما زاد على ما أمره به الزوج فهو ضامن لما زاد.
قلت: فلم لا يلزم الزوج الألف الأخرى التي زعم المأمور أنه قد أمره بها وأنكرها الزوج؟ قال: لأن المرأة التي هي تركت أن تبين للزوج المهر قبل أن يدخل بها ولو أنه جحد ذلك قبل أن يدخل بها لم يلزمه الألف إن رضيت، أقامت على الألف وإن سخطت فرق بينهما ولا شيء عليها وكذلك قال مالك
قلت: أرأيت إن علم الزوج بأن المأمور زوجه على ألفين، فدخل على ذلك وقد علمت المرأة أن الزوج إنما أمر المأمور على الألف فدخلت عليه وهي تعلم؟ قال: علم المرأة وغير علمها سواء، أرى أن يلزم الزوج في رأيي إذا علم فدخل بها الألفان جميعا، ألا ترى لو أن رجلا أمر رجلا يشتري جارية فلان بألف درهم فاشتراها بألفي درهم فعلم بذلك فأخرها ووطئها وخلا بها ثم أراد أن لا ينقد فيها إلا ألفا لم يكن له ذلك وكانت عليه الألفان جميعا وإن كان قد علم سيدها بما زاد المأمور أو لم يعلم فهو سواء، وعلى الآمر الألفان جميعا
قلت: أرأيت الرسول لم لا يلزمه مالك إذا دخل بها الألف الذي يزعم الزوج أنه زاد على ما أمره به؟
قال: لأنها أدخلت نفسها عليه، ولو شاء تبينت على الزوج قبل أن يدخل بها، والرسول ههنا لا يلزمه شيء وإنما هو شيء جحده الزوج المأمور ورضيت المرأة بأمانة المأمور وقوله في ذلك قلت: وسواء إن قال زوجني فلانة بألف أو قال زوجني ولم يقل زوجني فلانة بألف قال هذا كله سواء في رأيي قلت: أرأيت إن قال الرسول: أنا أعطي الألف التي زدت عليك أيها الزوج وقال الزوج: أنا لا أرضى إنما أمرتك أن تزوجني بألف؟ قال: لا يلزم الزوج النكاح في رأيي؛ لأنه يقول: إنما أمرتك أن تزوجني بألف درهم فلا أرضى أن يكون نكاحي بألفين.
#
